پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص11

في مصر من الامصار فعقر اقتص منه، ونفي من تلك البلدة، ومن شهر السلاح في غير الامصار وضرب وعقر وأخذ الاموال ولم يقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاءالمحارب، وأمره إلى الامام، إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه) (1) الحديث.

ورواية عبيدة بن بشير الخثعمي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قاطع الطريق وقلت: إن الناس يقولون: الامام مخير أي شي صنع، قال: ليس أي شي شاء صنع، ولكنه يصنع بهم على قدر جنايتهم، فقال: من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق وقتل ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الارض) (2).

فهذه الروايات التي استند إليها الشيخ ومن تبعه.

وهي – كما قال المصنف رحمه الله – ضعيفة الاسناد، فإن عبيد الله راوي الرواية الاولى وعبيدة راوي الاخيرة مجهولان.

وفي طريق الاولى محمد بن سليمان الديلمي، وهو ضعيف جدا.

وفيهما غير ذلك من ضروب الضعف.

وهي مع ذلك مضطربة المتن، بمعنى أن الاحكام المترتبة على تفاصيلحاله مختلفة، لتضمن الاولى أن حكم من قتل وأخذ المال أن يقتل ويصلب،

(1) الكافي 7: 248 ح 12، التهذيب 10: 132 ح 524، الاستبصار 4: 257 ح 972، الوسائل 18: 532 الباب المتقدم ح 1.

(2) الكافي 7: 247 ح 11، التهذيب 10: 132 ح 525، الاستبصار 4: 257 ح 971، الوسائل 18: 534 الباب المتقدم ح 5.