پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص10

إلى أن ذلك على الترتيب والتفصيل، كما نقله المصنف – رحمه الله -، لرواية عبيدالله بن إسحاق المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له: جعلت فداك أخبرني عن قول الله عزوجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) الاية (1).

قال: فعقد بيده ثم قال: يا أبا عبد الله خذها أربعا بأربع، ثم قال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا فقتل قتل، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ من المال نفي من الارض.

قال: قلت: وما حد نفيه؟ قال: سنة ينفى من الارض التي فعل فيه إلى غيره، ثم يكتب إلى ذلكالمصر بأنه منفي، فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه حتى يخرج إلى غيره، فيكتب إليهم أيضا بمثل ذلك، فلا يزال هذه حاله سنة، فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر) (2).

ومثله روي عن الكاظم (3) والرضا (4) عليهما السلام.

ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (من شهر السلاح

(1) المائدة: 33.

(2) التهذيب 10: 131 ح 523، الاستبصار 4: 256 ح 969، الوسائل 18: 534 ب (1) من أبواب حد المحارب ذيل ح 4.

(3) الكافي 7: 247 ح 9، التهذيب 10: 133 ح 527، الوسائل 18: 539 ب (4) من أبواب حد المحارب ح 3.

(4) الكافي 7: 246 ح 8، التهذيب 10: 132 ح 526، الوسائل 18: 534 ب (1) من أبواب حد المحارب ح 4.