مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص9
لغيره، لما روي (1) صحيحا من أن (أو) في القرآن للتخيير حيث وقع.
ولحسنة جميل بن دراج قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا) (2) إلى آخر الاية، فقلت: أي شي عليهم من هذه الحدود التي سمى الله تعالى؟ قال: ذلك إلى الامام إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى، وإن شاءقتل، قلت: النفي إلى أين؟ قال: ينفى من مصر إلى مصر آخر، وقال: إن عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة) (3).
وصحيحة بريد بن معاوية قال: (سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله.
)
(4) الاية، قال: ذاك إلى الامام يفعل ما يشاء، قلت: فمفوض ذلك إليه؟ قال: لا، ولكن بحق الجناية) (5).
وذهب الشيخ (6) وأتباعه (7) وأبو الصلاح (8) والعلامة في أحد قوليه (9)
(1) الكافي 4: 358 ح 2.
(2، 3) المائدة: 33.
(4) الكافي 7: 245 ح 3، الوسائل 18: 533 ب (1) من أبواب حد المحارب ح 3.
(5) الكافي 7: 246 ح 5، التهذيب 10: 133 ح 529، الوسائل 18: 533 ب (1) من أبواب حد المحارب ح 2.
وفيما عدا التهذيب: نحو الجناية.
(6) النهاية: 720.
(7) المهذب 2: 553، فقه القرآن 2: 387، الوسيلة: 206.
(8) الكافي في الفقه: 252.
(9) لم نجده فيما لدينا من كتبه، ونسبه الشهيد في غاية المراد (354) إلى ظاهر التلخيص للعلامة، ولم يطبع إلى الان.