پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص8

وحد المحارب:

لقتل، أو الصلب، أو القطع مخالفا، أو النفي.

وقدتردد فيه الاصحاب، فقال المفيد رحمه الله: بالتخيير.

وقال الشيخ أبو جعفر رحمه الله: بالترتيب، يقتل إن قتل.

ولو عفا ولي الدم، قتله الامام.

ولو قتل وأخذ المال، استعيد منه، وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم قتل وصلب.

وإن أخذ المال ولم يقتل، قطع مخالفا ونفي.

ولو جرح ولم يأخذ المال، اقتص منه ونفي.

ولو اقتصر على شهر السلاح والاخافة، نفي لا غير.

واستند في التفصيل إلى الاحاديث الدالة عليه.

وتلك الاحاديث لا تنفك من ضعف في إسناد، أو اضطراب في متن، أو قصور في دلالة، فالاولى العمل بالاول، تمسكا بظاهر الاية.

قوله: (وحد المحارب القتل أو الصلب.

إلخ).

الاصل في حد المحارب قوله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض) (1).

وقد اختلف الاصحاب في هذه العقوبات هل هي على وجه التخيير أوالتفصيل والترتيب؟ فذهب المفيد (2) وسلا ر (3) وابن إدريس (4) والمصنف والعلامة في أحد قوليه (5) إلى الاول، إما (6) لافادة (أو) هنا التخيير وإن كانت محتملة

(1) المائدة: 33.

(2) المقنعة: 804.

(3) المراسم: 251.

(4) السرائر 3: 507.

(5) المختلف: 779.

(6) كذا فيما لدينا من النسخ.