پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص7

ولا يثبت هذا الحكم للطليع ولا للرد.

وتثبت هذه الجناية بالاقرار ولو مرة، وبشهادة رجلين عدلين.

ولا تقبل شهادة النساء فيه منفردات، ولا مع الرجال.

ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل.

وكذا لو شهد المأخوذون بعضهم لبعض.

أما لو قالوا: عرضوا لنا وأخذوا هؤلا، قبل، لانه لا ينشاء من ذلك تهمة تمنع الشهادة.

ويضعف بأن البحث على تقدير وجود السبب أعني: المحاربة، فيتحقق المسبب.

الثاني: لو ضعف المجرد عن الاخافة مع قصدها، ففي تعلق الحكم به إشكال، ناش من عموم الاية (1) والحديث (2)، ومن عدم وجود المعنى المفهوم منالمحارب، والاكتفاء بمجرد الصورة مجاز.

ومختار المصنف من الاكتفاء بقصدها أقوى.

واعلم أن التعريف شامل للصغير والكبير، ولا بد من تقييده بالمكلف، لان الحد منوط بالتكليف، وإن ضمن الصغير المال والنفس، كما يضمن ما يتلفه في غير هذا الفرض.

قوله: (ولا يثبت هذا الحكم.

إلخ).

الطليع هو الذي يرقب له من يمر بالطريق ونحوه فيعلمه به، أو يرقب من يخاف عليه منه فيحذره منه.

والرد – بكسر الراء وسكون الدال المهملة فالهمزة -: هو المعين له فيما يحتاج إليه، من غير أن يباشر متعلق المحاربة، وإلا كان محاربا.

(1) المائدة: 33.

(2) الوسائل 18: 537 ب (2) من أبواب حد المحارب.