مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص6
الجنيد (1)، فاعتبر الذكورة.
وهو قول بعض (2) العامة، نظرا إلى ضمير المذكر في قوله تعالى: (الذين يحاربون الله ورسوله) (3) الاية.
وبعضهم (4) اعتبر كونه في البر والمواضع البعيدة عن العمران.
وعموم الاية (5) يدفعه.
وبقي الخلاف في موضعين: أحدهما: في اشتراط كونه من أهل الريبة.
وفيه قولان: أحدهما: عدم الاشتراط، فيتعلق الحكم به وإن لم يكن من أهل الريبة إذاجرد السلاح لاخافة الناس، لعموم الاية (6)، فإن (الذين) جمع معرف فيعم.
ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنه قال: (من شهر السلاح في مصر من الامصار.
)
(7) الحديث.
وهو قول المصنف وأكثر الاصحاب (8).
والثاني: اشتراطها، لانه المتيقن، والحدود تدرأ بالشبهات.
وهو ظاهر الشيخ في النهاية (9) والقاضي (10).
(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 779.
(2) بدائع الصنائع 7: 91، المبسوط للسرخسي 9: 197، حلية العلماء 8: 87، المغني لابن قدامة 10: 315.
(3 و 4 و 5) المائدة: 33.
(6) المبسوط للسرخسي 9: 201، بداية المجتهد 2: 455، المغني لابن قدامة 10: 298، تبيين الحقائق 3: 235، رحمة الامة: 298.
(7) الكافي 7: 248 ح 12، التهذيب 10: 132 ح 524، الاستبصار 4: 257 ح 972، الوسائل 18: 532 ب (1) من أبواب حد المحارب ح 1.
(8) المقنعة: 804، المبسوط 8: 47، المراسم: 251، المؤتلف من المختلف 2: 418،قواعد الاحكام 2: 271، إيضاح الفوائد 4: 542 – 543.
(9) النهاية: 720.
(10) المهذب 2: 553.