مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص5
الباب السادس في حد المحارب المحارب: كل من جرد السلاح لاخافة الناس، في بر أو بحر، ليلا [ كان ] أو نهارا، في مصر وغيره.
وهل يشترط كونه من أهل الريبة؟ فيه تردد، أصحه أنه لا يشترط مع العلم بقصد الاخافة.
ويستوي في هذا الحكم، الذكر والانثى إن اتفق.
وفي ثبوت هذا الحكم للمجرد مع ضعفه عن الاخافة تردد، أشبهه الثبوت، ويجتزى بقصده.
قوله: (المحارب كل من جرد السلاح.
إلخ).
يشترط في المحارب تجريد السلاح.
والمراد به هنا ما يشمل المحدد، حتى العصا والحجارة، وإن كان إطلاقه على ذلك لا يخلو من تجوز.
وقصد إخافة الناس، فلو اتفق خوفهم منه من غير أن يقصده فليس بمحارب.
ولا فرق بين الواحد والمتعدد، ولابين أن يحصل معه خوف الناس أو أخذ مالهم وعدمه، بل متى خرج بقصد ذلك فهو محارب.
وكذا لا فرق بين البر والبحر، ولا بين المصر وغيره، حتى لو جرد السلاح وأخذ من داخل الدار، ليلا أو نهارا مكابرة لاهله، فهو محارب، وقد يكون مع ذلك سارقا.
ويستوي في ذلك الذكر والانثى، لعموم (1) الادلة.
وخالف في ذلك ابن
(1) الوسائل 18: 532 ب (1، 2) من أبواب حد المحارب.