مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص537
وإن بقيت قيمته بحالها، أو غير ناقصة عن النصاب، وإن نقصت بالابتلاع، كما لو ابتلع دينارا أو جوهرة لا يفسدها ذلك، فإن اعتيد خروجه صحيحا أو غير ناقص عن النصاب فهو كالمخرج بيده أو في وعاء، لتحقق الاخراج المعتبر.
وهذا يتم على تقدير خروجه كذلك.
فلو اتفق فساده خلاف العادة قبل القطع لم يقطع.
ويظهر من العبارة جواز تعجيل قطعه قبل الخروج حيث يكون الخروج معتادا.
والاولى الصبر إلى أن يخرج، دفعا للاحتمال.
وذهب بعض (1) العامة إلى عدم وجوب القطع مطلقا، لانه بالابتلاع [ صار ] (2) في حكم المستهلك، ولهذا جاز للمالك مطالبته بقيمته في الحال، ولانه كالمكره في إخراجه، لانه لا يمكنه إخراجه من جوفه.
والامران ممنوعان.
تم المجلد الرابع عشر ولله الحمد، ويليه المجلد الخامس عشر بإذنه تعالى
(1) حلية العلماء 8: 58.
المغني لابن قدامة 10: 257 – 258، روضة الطالبين 7: 348.
(2) من ” د “.
+فهرست آيات أتقولون على الله ما لا تعلمون/15 وإذا حضر القسمة أولوا القربى/24 فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به/69 إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها/72 واستشهدوا شهيدين من رجالكم/153 واستشهدوا شهيدين من رجالكم/154 ممن ترضون من الشهداء/159 إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا/160 ولا تركنوا إلى الذين ظلموا/160 أو آخران من غيركم. /161 منكم/161 أو آخران من غيركم/162 وأشهدوا ذوي عدل منكم/165 ممن ترضون من الشهداء/165 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم/166 وما جعل عليكم في الدين من حرج/167 إن الحسنات يذهبن السيئات/171 وحبط ما صنعوا/171 ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا/173 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء/173 فأولئك عند الله هم الكاذبون/173 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا/176 ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله/179 ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين/180 فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور/180 وصاحبهما في الدنيا معروفا/194 كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين/195 وأشهدوا ذوي عدل منكم/195 واستشهدوا شهيدين من رجالكم/200 وأشهدوا ذوي عدل منكم/200 وأشهدوا ذوي عدل منكم/204 واستشهدوا شهيدين من رجالكم/204 إلا من شهد بالحق وهم يعلمون/214 ولا تزر وازرة وزر أخرى/223 ولا تقف ما ليس لك به علم/226 ولا تقف ما ليس لك به علم/226 إلا من شهد بالحق وهم يعلمون/226 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء/246 فاستشهدوا عليهن أربعة منكم/246 وأشهدوا ذوي عدل منكم/247 واستشهدوا شهيدين من رجالكم/247 واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان/256 وأشهدوا إذا تبايعتم/261 ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه/263 وأقيموا الشهادة لله/264 ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا/266 ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا/266 ومن يكتمها فإنه آثم قلبه/266 ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا/266 لا ينبغي/267 ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا/267 واستشهدوا شهيدين من رجالكم/269 فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان/283 امرأة/328 لتحصنكم من بأسكم/332 في قرى محصنة/332 فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة/332 فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب/332 والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم/332 والذين يرمون المحصنات/332 محصنين غير مسافحين/332 فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب/370 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله/375 وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث/379 ومن دخله كان آمنا/381 وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين/387 وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين/387 وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين/388 والذين يرمون المحصنات/424 فاجلدوهم ثمانين جلدة/424 والذين يرمون المحصنات/436 الذين/436 فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب/436 والذين يرمون المحصنات/438 افترى/444 والذين يرمون المحصنات/449 فاجلدوهم ثمانين جلدة/449 ما على المحسنين من سبيل/472 والحافظون لحدود الله/517 فاقطعوا أيديهما/523 +