مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص535
واشتراط المرة في الاخراج غير معلوم.
اختلف الفقهاء في اشتراط اتحاد إخراج النصاب وعدمه، فذهب أبو الصلاح (1) إلى اشتراطه مطلقا، لانه لما هتك الحرز وأخرج دون النصاب لم يجبعليه القطع، لفقد الشرط، فلما عاد ثانيا لم يخرج من حرز فلا قطع، وإن بلغ الثاني نصابا، فضلا عن كونه مكملا له.
وذهب القاضي (2) إ لى عدم اشتراط الاتحاد مطلقا.
ورجحه المصنف – رحمه الله -، لصدق إخراج النصاب، وأصالة عدم اشتراط الاتحاد مطلقا، فيتناوله عموم الادلة (3) الدالة على قطع سارق النصاب الشامل بإطلاقه للامرين.
وتردد الشيخ (4) في القولين، وكذلك ابن إدريس (5)، لذلك.
واختلف كلام العلامة، ففي القواعد (6) فرق بين قصر زمان العود وعدمه، فجعل الاول بمنزلة المتحد دون الثاني.
وفي المختلف (7) فصل بأمر آخر، فحكم بالقطع مع التعدد إن لم يشتهر بين الناس هتك الحرز، وعدمه إن علم هتكه، لخروجه عن كونه حرزا.
وقواه ولده الفخر (8) رحمه الله.
(1) لم نجده في الكافي في الفقه، ونسبه إليه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 4: 522، ولعله اشتبه بابن حمزة، فقد صرح بذلك في الوسيلة: 417، والعلامة أيضا حكى اشتراط الاتحاد عن ابن حمزة فقط، راجع المختلف: 773.
(2) المهذب 2: 541.
(3) راجع الوسائل 18: 482 ب (2) من أبواب حد السرقة.
(4) الخلاف 5: 423 مسألة (13).
(5) السرائر 3: 498.
(6) قواعد الاحكام 2: 265.
(7) المختلف: 773.
(8) إيضاح الفوائد 4: 522.