مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص534
وجب القطع.
ولو أخرجه مرارا، ففي وجوبه تردد، أصحه وجوب الحد، لانه أخرج نصابا، وثانيها: وجوب القطع عليهما معا، لانه تم الاخراج بتعاونهما، فهو كما لو أخرجاه دفعة.
ولانه يصير ذريعة إلى إسقاط الحد.
وفيه نظر، للفرق أيضا بين الامرين، فإنه مع إخراجهما إياه دفعة يتحقق الاخراج للنصاب من كل منهما في مجموع المسافة، بخلاف المتنازع.
والذريعة إلى إسقاط الحد لا يقدح في تغير الحكم، كما يحتال لاسقاطه بغيره من الحيل.
وثالثها: وجوب القطع على المخرج أخيرا، لانه لم يتحقق الاخراج إلا بفعله، ولهذا لو بقي في النقب لم يجب القطع قطعا.
وهو مختار ابن إدريس (1).
وفيه نظر، لان الاخراج إنما تحقق بفعله لكونه تمام السبب لا السبب التام، وفرق بين الامرين.
وفي المختلف (2) بنى الحكم على أن وقوع المقدور من القادرين هل هو ممكن أو ممتنع؟ فعلى الاول يثبت القطع على الاخير، وعلى الثاني عليهما، لعدم الفرق بين قطع كمال المسافة دفعة أو على التعاقب، لمغايرة الصادر من كل منهما للاخر والمجموع منهما.
ولا يخفى ضعف هذا البناء في الامرين معا، فإن المعتبر في الاخراج المتعارف، لا الواقع في اصطلاح بعض المتكلمين، الذي يرجع مدركه إلى مجرد الظن.
قوله: (لو أخرج قدر النصاب دفعة.
…إلخ).
(1) السرائر 3: 497 – 498.
(2) المختلف: 773.