پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص531

فرع

لو سرق مالا، فملكه قبل المرافعة، سقط الحد.

ولو ملكه بعد المرافعة، لم يسقط.

الخامسة: لو أخرج المال وأعاده إلى الحرز،

لم يسقط الحد، لحصول السبب التام.

وفيه تردد، من حيث إن القطع موقوف على المرافعة، فإذا دفعه إلى صاحبه، لم تبق له مطالبة.

منه إلى حد الزنا، ألا ترى أنه إذا سرق مال ابنه لا يقطع، ولو زنى بجاريته يحد.

ولان القطع متعلق حق الادمي، من حيث إنه سبب لعصمة ماله، فاشترط لذلكطلبه وحضوره، بخلاف الزنا.

وخالف في ذلك بعض (1) العامة، فجوز القطع ببينة الحسبة، وآخرون فأوقفوا حد الزنا المذكور على حضور المالك، نظرا في الاول إلى أن القطع حق لله تعالى والغرم حق الادمي، وفي الثاني إلى اشتراك الحق بينهما، مع ترجيح حق الادمي كنظائره.

واعلم أنه قد سبق (2) في رواية سارق رداء صفوان ما يدل على أن العفو أو هبة المال قبل المرافعة يسقط الحد، ولا يؤثر بعدها، لقوله صلى الله عليه وآله وقد أمر بقطع يده: (أفلا كان ذلك قبل أن تنتهي به إلي؟!).

قوله: (لو أخرج المال.

…إلخ).

القول بثبوت القطع وإن رده إلى الحرز للشيخ في المبسوط (3)

(1) انظر الحاوي الكبير 13: 336 – 337، حلية العلماء 8: 71 – 72، روضة الطالبين 7: 358.

(2) راجع ص: 495 – 496.

(3) المبسوط 8: 29.