مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص530
فلو لم يرافعه لم يرفعه الامام، وإن قامت البينة.
ولو وهبه المسروق [ منه ]، سقط الحد.وكذا لو عفا عن القطع.
فأما بعد المرافعة، فإنه لا يسقط بهبة ولا عفو.
الاخيرة، قطعت رجله اليسرى) (1).
والرواية نص، إلا أن في طريقها ضعفا.
وتوقف ابن إدريس (2) في ذلك، وكذلك المصنف.
وله وجه، مراعاة للاحتياط في حقوق الله تعالى، ودرا للحد بالشبهة العارضة من الاختلاف.
قوله: (قطع السارق…إلخ).
الشهادة على السرقة إن ترتبت على دعوى المسروق منه أو وكيله فذاك.
وإن شهد الشهود على دعوى الحسبة فعند الاصحاب أنه لا يقطع، تغليبا لحق الادمي، وإن كان لله تعالى فيه حق.
فلو كان المسروق منه غائبا أخر إلى أن يحضر ويرافع.
وهذا بخلاف ما إذا شهد الاربعة على الزنا بجارية الغائب، فإنه يقام الحد على المشهود عليه، ولا ينتظر حضور الغائب.
والفرق بينهما – مع اشتراكهما في تعلق حق الادمي فيهما -: أن حد الزنا لا يسقط بإباحة الوط ولا بعفوه، بخلاف القطع، فإنه يسقط بإباحة الاخذ قبل المرافعة، وربما أباح الغائب الاخذ إذا حضر.
ولان السقوط إلى (3) القطع أسرع
(1) الكافي 7: 224 ح 12، التهذيب 10: 107 ح 418، الوسائل 18: 499 ب (9) من أبواب حد السرقة ح 1.
(2) السرائر 3: 494.
(3) في (خ): في.