مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص529
إذا تكررت السرقة ولم يرافع بينهما (1) فعليه قطع واحد، لانه حد فتتداخل أسبابه لو اجتمعت، كغيره من الحدود.
وهل القطع بالاولى أو بالاخيرة؟ قولان، جزم المصنف – رحمه الله – بالثاني، والعلامة (2) بالاول.
وتظهر فائدة القولين لوعفا من حكم بالقطع لاجله.
والحق أنه يقطع على كل حال، حتى لو عفا أحدهما قطع بالاخرى، لان كل واحدة سبب تام في استحقاق القطع مع المرافعة.
وتداخل الاسباب على تقدير الاستيفاء لا يقتضي تداخلها مطلقا، لانه على خلاف الاصل.
هذا إذا أقر بها (3) دفعة، أو قامت البينة بها كذلك.
أما لو شهدت البينة عليه بواحدة ثم أمسكت، ثم شهدت أو غيرها عليه بأخرى قبل القطع، ففي التداخل قولان، أقربهما عدم تعدد القطع كالسابق، لما ذكر من العلة.
ولو أمسكت الثانية حتى قطع بالاولى ثم شهدت، ففي ثبوت قطع رجله بالثانية قولان أيضا، وأولى بالثبوت لو قيل به ثم.
ويؤيده رواية بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام: (في رجل سرقفلم يقدر عليه، ثم سرق مرة أخرى فأخذ، فجأت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والسرقة الاخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الاولى، ولا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة، فقيل: كيف ذاك؟ فقال: لان الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والاخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاولى، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده، ثم شهدوا عليه بالسرقة
(1) في (ت، ث): بينها.
(2) قواعد الاحكام 2: 271، تحرير الاحكام 2: 232.
(3) في (خ): بهما.