مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص528
قطع بالاخيرة، وأغرم المالين.
ولو قامت الحجة بالسرقة، ثم أمسكت حتى قطع، ثم شهدت عليه بأخرى، قال في النهاية (1): قطعت [ يده بالاولى و ] رجله بالثانية، استنادا إلى الرواية.
وتوقف بعض الاصحاب فيه.
وهو أولى.
يستلزم سقوط الحد مع وجود شرطه، وقطع أحدهما دون الاخر ترجيح من غير مرجح، فلم يبق إلا قطعهما.
وإلى هذا ذهب الشيخ (2) في أحد قوليه، والمفيد (3) والمرتضى (4)، وأتباع (5) الشيخ أجمعون.
وذهب الشيخ في المبسوط (6) والخلاف (7) وابن الجنيد (8) وابن إدريس (9) والعلامة في المختلف (10) إلى أنه لا قطع على أحدهما، للاصل، ولان موجب القطع هو إخراج النصاب، ولم يحصل من كل منهما، ولا يصح استناد المعلول الشخصي إلى علل متعددة، والبعض الصادر عن كل منهما ليس موجبا للقطع.
وهذا هو الاقوى.
قوله: (لو سرق ولم يقدر عليه.
…إلخ).
(1) النهاية: 719.
(2) النهاية: 718 – 719.
(3) المقنعة: 804.
(4) الانتصار: 264.
(5) المهذب 2: 540، الوسيلة: 419، غنية النزوع: 433، إصباح الشيعة: 524.
(6) المبسوط 8: 28.
(7) الخلاف 5: 420 مسألة (8).
(8) حكاه عنه العلامة في المختلف: 772.
(9) السرائر 3: 492.
(10) المختلف: 772.