مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص526
وإذا قطع السارق، يستحب حسمه بالزيت المغلي نظرا له، وليسبلازم.
وسراية الحد ليست مضمونة، وإن أقيم في حر أو برد، لانه استيفاء سائغ.
وإن تلفت أغرم مثلها، أو قيمتها إن لم يكن [ لها ] مثل.
وإن نقصت، فعليه أرش النقصان.
ولو مات صاحبها، دفعت إلى ورثته.
فإن لم يكن [ له ] وارث، فإلى الامام.
قطع اليمنى، لا من حيث مساواة المقطوعة للمستحق قطعها، كان حسنا، والرواية لا تنافي ذلك.
واقتصار المصنف – رحمه الله – على نقل القول والرواية يقتضي تردده في الحكم.
وله وجه.
قوله: (يستحب حسمه.
…إلخ).
مستند الاستحباب ما روي من فعل النبي (1) صلى الله عليه وآله والولاة بعد ذلك.
وحكمته انسداد أفواه العروق فينقطع الدم.
ونبه بقوله: (نظرا له) إلى أنذلك حق للمقطوع ونظر له، لاحق لله تعالى وتتمة الحد، لان الغرض منه المعالجة ودفع الهلاك عنه بنزف الدم.
وذهب بعض (2) العامة إلى أنه حق لله تعالى ومن تتمة الحد، لان فيه مزيد
(1) الوسائل 18: 528 ب (30) من أبواب حد السرقة، وانظر سنن الدارقطني 3: 102 ح 71 و 72، المستدرك للحاكم 4: 381، سنن البيهقي 8: 271.
(2) الحاوي الكبير 13: 324، روضة الطالبين 7: 360.