پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص525

عليا عليه السلام قال: لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله.

لا خلاف في بقاء حق القطع على السارق مع تعمد الحداد قطع يساره، ولاصالة بقاء الحق.

والجناية على يسراه لا تقوم مقامها، لانها خلاف الحق.

وأما إذا أخطاء فظنها اليمنى فعليه الدية للخطاء.

وفي سقوط قطع اليمين قولان: أحدهما – وهو الموافق للاصل -: عدمه، لتعلق حق القطع باليمين، فيستصحب إلى أن يثبت المزيل.

وجناية الحداد على اليسار كجنايته عليها عمدا.

وهذا هو الذي اختاره الشيخ في المبسوط (1).

وقيل: يسقط قطع اليمين، لمساواة ما فعل للحق فيسقط، لاستيفاء (2) مساوي الحق.

ولئلا يبقى بغير يدين، وقد تقدم عناية الشارع ببقاء الواحدة.

ولرواية محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: (قضىأمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن تقطع يمينه، فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه، فقالوا: إنما قطعنا شماله، أتقطع يمينه؟ فقال: لا تقطع وقد قطعت شماله) (3).

وهذا هو الذي اختاره في المختلف (4).

ويضعف بمنع مساواة ما فعل للحق.

وضعف سند الرواية.

مع أن الحكم بثبوت الدية على الحداد لا يجامع سقوط القطع معللا بما ذكر.

نعم، لو قيل بأنه حينئذ يصير كفاقد اليد اليسرى، وقد تقدم (5) أنه يمنع من

(1) المبسوط 8: 39.

(2) في (أ، ت، ث، خ): الاستيفاء تساوي.

(3) الكافي 7: 223 ح 7، التهذيب 10: 104 ح 406، الوسائل 18: 496 ب (6) من أبواب حد السرقة ح 1.

(4) المختلف: 778.

(5) في ص: 521.