پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص524

ويسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته،ويتحتم لو تاب بعد البينة.

ولو تاب بعد الاقرار، قيل: يتحتم القطع.

وقيل: يتخير الامام في الاقامة والعفو، على رواية فيها ضعف.

ولو قطع الحداد يساره مع العلم،فعليه القصاص، ولا يسقط قطع اليمين بالسرقة.

ولو ظنها اليمين، فعلى الحداد الدية.

وهل يسقط قطع اليمين؟ قال في المبسوط: لا، لتعلق القطع بها قبل ذهابها.

وفي رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر [ عليه السلام ]: أن كما يحبس في المرة الثالثة بعد قطع يده ورجله، لان هذا بمعناه.

وفيه الاشكال، لان النص إنما ورد بكون الحبس عقوبة في المرة الثالثة بعد القطعين، ولم يتحقق هنا، فإثباته عقوبة عن المرة الاولى تخط عن موضع الاذن من الشارع، وقياس مع وجود الفارق.

قوله: (ويسقط الحد بالتوبة.

…إلخ).

أما سقوط الحد بالتوبة قبل ثبوت سببه فموضع وفاق، كنظائره من الحدود.

وأما تحتمه بعد إقامة البينة فموافق للاصل والنص (1).

وأما التخيير فيه بعد الاقرار فقد تقدم (2) البحث فيه، وأن بالسقوط أو بتخير الامام رواية مرسلة وأخرى ضعيفة السند، وأن الاصح تحتم الحد كالبينة.

قوله: (ولو قطع الحداد يساره.

…إلخ).

(1) راجع الوسائل 18: 331 ب (18) من أبواب مقدمات الحدود ح 3.

(2) راجع ص: 516 – 518.