مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص523
فمنها: ما إذا لم يكن له يمين حال السرقة الاولى، فقال الشيخ في النهاية (1): يقطع يساره، لعموم: (فاقطعوا أيديهما) (2) الصادق باليسار، غايته تقديم اليمين عليها بالسنة، فإذا لم توجد قطعت اليسار، لوجوب امتثال ما دلت عليه الاية بحسب الامكان.
وقال في المبسوط (3): ينتقل إلى رجله اليسرى، لانها محل القطع حدا للسرقة في الجملة، بل بعد قطع اليمين، وقد حصل.
والمصنف – رحمه الله – استشكل في القولين معا، لانه خروج عن موضع الاذن الشرعي في القطع، ومحل الخلاف ما إذا قطعت يمينه بغير السرقة، وكان قطعها قبل السرقة، كما أشرنا إليه.
فلو كان قطعها بها فلا إشكال في الانتقال إلى الرجل، كما أن قطعها لو وقع بعد السرقة فلا إشكال في عدم الانتقال إلى غيرها، بل يسقط القطع، لفوات محله، كما أشرنا إليه في المسألة السابقة التي كان محلها هنا.
ومنها: ما لو سرق ولا يد له يمينا ولا يسارا.
قال الشيخ (4): قطعت رجله اليسرى.
وهو أولى بالحكم في السابق على قول المبسوط، لان الرجل اليسرىمحل القطع حيث ينتقل الحكم عن اليد.
وفيه الاشكال السابق.
ومنها: ما لو سرق ولا يدله ولا رجل، إما مطلقا، أو المنفي اليد اليمنى والرجل اليسرى اللتين هما محل القطع شرعا.
قال الشيخ (5) – رحمه الله – حبس
(1) النهاية: 717.
(2) المائدة: 38.
(3) المبسوط 8: 39.
(4) النهاية: 717.
(5) النهاية: 717.