مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص522
أما لو كان له يمين حين القطع فذهبت،
لم تقطع اليسار، لتعلق القطع بالذاهبة.
ولو سرق ولا يمين له،قال في النهاية: قطعت يساره.
وفي المبسوط: ينتقل إلى رجله.
ولو لم يكن [ له ] يسار، قطعت رجله اليسرى.
ولو سرق ولا يد له ولا رجل حبس.
وفي الكل إشكال، من حيث إنه تخط عن موضع القطع، فيقف على إذن الشرع، وهو مفقود.
قوله: (أما لو كان له يمين حين القطع.
…إلخ).
هذه الصورة مستثناة مما دل عليه الحكم السابق بمفهومه، فإنه دل على أنفقد اليد الواحدة هل يمنع من قطع الاخرى في الجملة؟ فيه قولان مبناهما على اعتناء (1) الشارع بإبقاء اليد الواحدة للانسان أم لا، فاستثني من محل الخلاف ما إذا كانت اليد اليمنى موجودة حين السرقة ثم ذهبت قبل إقامة الحد عليه، فإن اليسار لا تقطع قولا واحدا، لان الحكم كان متعلقا باليمين وقد فاتت.
وقد كان ينبغي تأخير هذه المسألة عن المسألة الاتية الدالة على أن فوات اليمين هل يوجب الانتقال إلى اليسار أم لا؟ أو (2) يحذف قوله: (أما.
).
وأما ذكرها هنا كذلك فلا يخفى ما فيه من التكلف.
قوله: (ولو سرق ولا يمين.
…إلخ).
الاصل في قطع السارق أن تقطع يده اليمنى في السرقة الاولى، ثم رجله اليسرى في الثانية، ثم يخلد الحبس في الثالثة.
ولم يرد قطع غير ذلك، فلذلك وقع الاشكال في هذه المواضع.
(1) في (أ، ث، ط): اعتبار.
(2) في (أ، خ): ويحذف