مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص521
ولو لم يكن له يسار، قال في المبسوط: قطعت يمينه.
وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تقطع.
والاول أشبه.
قوله: (ولو لم يكن له يسار.
…إلخ).
الكلام في قطع اليمين إذا كانت اليسار معدومة كما تقدم فيما لو كانتشلا، فإن عموم (1) الادلة الدالة على قطع يمين السارق يتناول ما إذا كان له يسار وما إذا لم يكن.
وإليه ذهب الشيخ في المبسوط (2) والاكثر (3).
وقال ابن الجنيد (4): لا تقطع اليمين إلا مع سلامة اليسار من القطع والشلل، لما تقدم من العلة، وخصوص صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له: لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال: فقال: لا يقطع) (5).
وهي مع صحتها نص في المطلوب.
وحملها في المختلف (6) على إظهاره التوبة، جمعا بين الادلة.
ولا يخفى ما فيه من البعد.
ولو قيل بمضمونها، وخص الحكم بقطعها في القصاص كما دلت عليه، ليخرج ما لو قطعت في السرقة، فإنه لا يمنع حينئذ من قطع اليمين، كان وجها.
(1) انظر الوسائل 18: 492 ب (5) من أبواب حد السرقة.
(2) المبسوط 8: 39.
(3) قواعد الاحكام 2: 271، المقتصر: 414.
(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 775 و 777.
(5) التهذيب 10: 108 ح 421، الاستبصار 4: 242 ح 917، الوسائل 18: 502 ب (11) من أبواب حد السرقة ح 3.
(6) المختلف: 777.