مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص520
ووافقه على ذلك القاضي (1) والعلامة في المختلف (2)، مراعاة للاحتياط في الحدود حيث لا يراد منها القتل، والتقدير حصول الحذر من القتل هنا.
وهذا حسن.
وأما إذا كانت اليسار شلا واليمين صحيحة فقطع اليمين هو مقتضى الادلة، لوجود المقتضي لقطعها، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا شلل اليسرى، ولم يثبت كونه مانعا شرعا.
وقال ابن الجنيد: (إن كانت يساره شلا لم تقطع يمينه ولا رجله، وكذلك لو كانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص فسرق لم تقطع يمينه، وحبس في هذه الاحوال، وأنفق عليه من بيت مال المسلمين إن كان لا مال له، لان الشلا كالمعدومة) (3) فيبقى بلا يدين، وقد عهد من حكمة الشارع إبقاء يده الواحدة، ومن ثم انتقل في السرقة الثانية إلى قطع رجله ولم تقطع يده الاخرى.
ولرواية المفضل بن صالح، عن بعض أصحابه، عن الصادق عليه السلام قال: (إذا سرقالرجل ويده اليسرى شلا لم تقطع يمينه ولا رجله) (4).
ومنه يظهر عدم القطع لو كانتا شلا ين بطريق أولى.
فقول المصنف: (قطعت يمينه على التقديرين) تنبيه على خلافه.
(1) المهذب 2: 544.
(2) المختلف: 775.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 775.
(4) التهذيب 10: 108 ح 420، الاستبصار 4: 242 ح 916، الوسائل 18: 502 ب (11) من أبواب حد السرقة ح 2.