مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص519
ولا تقطع اليسار مع وجود اليمين،بل تقطع اليمين ولو كانت شلا.
وكذا لو كانت اليسار شلا، أو كانتا شلا ين، قطعت اليمين على التقديرين.
قامت البينة فليس للامام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الامام، إن شاء عفا، وإن شاء قطع) (1).
ولا يخفى ضعف سند الحديثين، ومن ثم لم يذكر المصنف في المسألة خلافا.
وما اختاره هو الاصح.
قوله: (ولا تقطع اليسار مع وجود اليمين.
…إلخ).
ما ذكره المصنف – رحمه الله – من قطع اليمين ولو كانت شلا مذهبالشيخ في النهاية (2) وجماعة (3)، أخذا بعموم (4) الادلة، وخصوص صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: (في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق، قال: تقطع يده اليمنى على كل حال) (5).
وقال في المبسوط: (إن قال أهل العلم بالطب: إن الشلا متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة، كانت كالمعدومة، وإن قالوا: تندمل، قطعت الشلا) (6).
(1) التهذيب 10: 129 ح 516، الاستبصار 4: 252 ح 955، الوسائل 18: 331 ب (18) من أبواب مقدمات الحدود ح 3.
(2) النهاية: 717.
(3) غنية النزوع: 432، السرائر 3: 489، إصباح الشيعة: 523، قواعد الاحكام 2: 271.
(4) المائدة: 38.
(5) الكافي 7: 225 ح 16، التهذيب 10: 108 ح 419، الاستبصار 4: 242 ح 915، الوسائل 18: 501 ب (11) من أبواب حد السرقة ح 1.
(6) المبسوط 8: 38.