مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص518
أنفه) (1).
وذهب الشيخ في النهاية (2) وكتابي (3) الحديث إلى سقوط القطع عنه مع الرجوع بعد الاقرار، وإن ثبت الغرم.
وفي موضع (4) آخر منها: يتخير الامام بين العفو عنه وإقامة الحد عليه، حسب ما يراه أردع في الحال.
ووافقه عليه أبو الصلاح (5) والعلامة في المختلف (6)، محتجا بأن التوبةتسقط تحتم أعظم الذنبين، فتسقط تحتم أضعفهما.
وبما رواه طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام قال: (حد ثني بعض أهلي أن شابا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر عنده بالسرقة، فقال له عليه السلام: إني أراك شابا لا بأس بهيئتك، فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: وإنما منعه أن يقطعه لانه لم تقم عليه بينة) (7).
ورواية أبي عبد الله البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين عليهم السلام قال: (جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر عنده بالسرقة، فقال: أتقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، فقال الاشعث: أتعطل حدا من حدود الله تعالى؟ قال: وما يدريك ما هذا؟! إذا
(1) الكافي 7: 220 ح 4، التهذيب 10: 126 ح 503، الوسائل 18: 318 ب (12) من أبواب مقدمات الحدود ح 1.
وفيما عدا التهذيب: عن الحلبي فقط.
(2) النهاية: 718.
(3) التهذيب 10: 126 ذيل ح 504، الاستبصار 4: 250 ذيل ح 949.
(4) النهاية: 718.
(5) الكافي في الفقه: 412.
(6) المختلف: 771 – 772.
(7) التهذيب 10: 127 ح 506، الاستبصار 4: 252: 954، الوسائل 18: 488 ب (3) من أبواب حد السرقة ح 5.