مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص517
له العقب يعتمد عليها.
فإن سرق ثالثة، حبس دائما.
ولو سرق بعد ذلك،قتل.
ولو تكررت السرقة، فالحد الواحد كاف.
أما وجوب الغرم بالاقرار مرة فظاهر، لانه إقرار بمال وشأنه ذلك، لعموم: (إقرار العقلا على أنفسهم جائز) (1).
وأما عدم ثبوت القطع بالمرة فمبني على ما تقدم (2) من توقف هذا الحد على الاقرار مرتين.
وقد عرفت ما فيه.
وأما رجوعه عنه حيث ثبت فلا أثر له، كما في كل إنكار بعد الاقرار، إلا ما أخرجه الدليل من حد الزنا.
وقد تقدم (3) في حديث سارق رداء صفوان ما يدل عليه، وأن النبي صلى الله عليه وآله لما عفا عنه صفوان ووهبه الرداء قال له: (هلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي).
وروى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من أخذ سارقا فعفا عنه فذاك له، فإذا رفع إلى الامام قطعه، فإن قال الذي سرق منه: أنا أهبه له، لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام، وذلك قول الله عزوجل: (والحافظون لحدود الله) ، فإذا انتهى إلى الامام فليس لاحد أن يتركه) (4).
وأظهر من ذلك كله صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: (إذا أقر الرجل على نفسه أنه سرق ثم جحد فاقطعه وإن رغم
(1) راجع ج 7: 274 هامش (1).
(2) في ص: 513.
(3) راجع ص: 495 – 496.
(4) الكافي 7: 251 ح 1، التهذيب 10: 123 ح 493، الاستبصار 4: 251 ح 951، الوسائل 18: 330 ب (17) من أبواب مقدمات الحدود ح 3.