مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص516
ولو أقر مرتين ورجع،لم يسقط الحد، وتحتمت الاقامة، ولزمه الغرم.
ولو أقر مرة، لم يجب الحد، ووجب الغرم.
الرابع: في الحد وهو قطع الاصابع الاربع من اليد اليمنى، ويترك له الراحة والابهام.
ولو سرق ثانية، قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، ويترك الدين يحيى بن سعيد (1)، والعلامة في المختلف (2).
والمستند حسنة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام: (في مضروب على السرقة فجاء بها بعينها أيقطع؟ قال: نعم، وإذا اعترف ولم يأت بها فلا قطع بها، لانه اعترف على العذاب) (3).
ولانه قد تثبت سرقته بوجود المال عنده، فيجب الحد، كوجوبه على متقايئ الخمر، لوجود سببه وهو الشرب.
والذاهب من الاصحاب إلى عدم القطع ابن إدريس (4) والعلامة في أكثركتبه (5)، واستحسنه المصنف – رحمه الله -، لان الاقرار وقع كرها فلا عبرة به.
ووجود المال عنده أعم من كونه سارقا، فلا يدل عليه.
ولان وجود المال مسبب عن السرقة، ولا يلزم من وجود المسبب وجود السبب، بل العكس.
وبهذا يفرق بينه وبين القي، لاستحالة القي بدون الشرب.
وهذا أقوى (6).
قوله: (ولو أقر مرتين.
…إلخ).
(1) الجامع للشرائع: 561.
(2) المختلف: 771.
(3) الكافي 7: 223 ح 9، التهذيب 10: 106 ح 411، الوسائل 18: 497 ب (7) من أبواب حد السرقة ح 1، مع اختلاف يسير.
(4) السرائر 3: 490.
(5) قواعد الاحكام 2: 270، تحرير الاحكام 2: 230، إرشاد الاذهان 2: 184.
(6) في (ث، ط): قوي.