مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص515
وكذا لو أقر مكرها.
ولا يثبت به حد ولا غرم.
فلو رد السرقة بعينها، بعد الاقرار بالضرب، قال في النهاية: يقطع.
وقال بعض الاصحاب: لا يقطع، لتطرق الاحتمال إلى الاقرار، إذ من الممكن أن يكون المال في يده، من غير جهة السرقة.
وهذا حسن.
ويدل على الامرين معا صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإذا شهد عليه شاهدان قطع) (1).
ولكن روى ضريس الكناسي في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام قال: (العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه سرق قطعه، وإذا أقرت الامة على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها) (2).
والشيخ (3) – رحمه الله – حملها على أنه إذا انضاف إلى الاقرار الشهادة عليه بالسرقة.
ويمكن حملها على ما إذا صادقه المولى عليها، فإنه يقطع حينئذ، لانتفاء المانع من نفوذ إقراره حينئذ، كما في كل إقرار على الغير إذا صادقه [ على ] (4) ذلك الغير.
قوله: (وكذا لو أقر مكرها.
…إلخ).
ما ذهب إليه الشيخ في النهاية (5) وافقه عليه جماعة، منهم الشيخ نجيب
(1) الفقيه 4: 50 ح 174، التهذيب 10: 112 ح 440، الوسائل 18: 532 ب (35) من أبواب حد السرقة.
(2) الكافي 7: 220 ح 7، الفقيه 4: 49 ح 173، التهذيب 10: 112 ح 441، الاستبصار 4: 244 ح 921، الوسائل 18: 487 ب (3) من أبواب حد السرقة ح 2.
(3) التهذيب 10: 112 ذيل ح 441، الاستبصار 4: 244 ذيل ح 921.
(4) من الحجريتين.
(5) النهاية: 718.