مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص514
فلو أقر العبد لم يقطع،ما يتضمن من إتلاف مال الغير.
السلام قال: (إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع) (1).
وفي صحيحة أخرى للفضيل قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله تعالى مرة واحدة، حرا كان أو عبدا، حرة أو أمة، فعلى الامام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به على نفسه، كائنا من كان، إلا الزاني المحصن) (2) الحديث.
وإطلاق (3) كثير من الروايات بقطعه مع إقراره بالسرقة، من غير تفصيل، وهو يتحقق بالمرة.
وأجيب بحمل الرواية على التقية، لموافقتها لمذهب (4) العامة.
وفيه نظر، لضعف المعارض الحامل على حملها على خلاف الظاهر.
قوله: (فلو أقر العبد.
…إلخ).
أشار بالتعليل إلى وجه عدم قبول إقراره، من حيث إنه إقرار في حق الغير وهو المولى، لا من حيث الغرامة للمال على تقدير إتلافه، لانه متعلق بذمته، بل من حيث إنه يتضمن القطع وهو مال للغير، فيكون إقراره به إقرارا بوجه يتضمن إتلاف مال الغير، فلا يسمع.
ولو قامت البينة عليه بها قطع، لعدم المانع.
(1) التهذيب 10: 126 ح 504، الاستبصار 4: 250 ح 949، الوسائل 18: 488 ب (3) من أبوابحد السرقة ح 3.
(2) التهذيب 10: 7 ح 20، الاستبصار 4: 203 ح 761، الوسائل 18: 343 ب (32) من أبواب مقدمات الحدود ح 1.
(3) لم نجد إطلاقا في الروايات، انظر الوسائل 18: 487 ب (3) من أبواب حد السرقة.
(4) ولكنها موافقة لمذهب بعضهم لا جميعهم، انظر اللباب في شرح الكتاب 3: 202، الحاوي الكبير 13: 332، بداية المجتهد 2: 454، المبسوط للسرخسي 9: 182، حلية العلماء 8: 77، المغني لابن قدامة 10: 286، روضة الطالبين 7: 355، رحمة الامة: 294.