مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص513
ويثبت: بشهادة عدلين، أو الاقرار مرتين،ولا تكفي المرة.
ويشترط في المقر: البلوغ، وكمال العقل، والحرية، والاختيار.
وأن حرزيته مختصة بالكفن، فلو كان فيه غيره من الاموال، ولو بقصد مصاحبة الميت، لم يقطع سارقه مطلقا من هذه الحيثية.
قوله: (ويثبت بشهادة عدلين…إلخ).
هذا هو المشهور بين الاصحاب.
ومستندهم عليه رواية جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال: (لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة، ولم يقطع إذا لم يكن شهود) (1).
ولانه حد فلا يستوفى بالاقرار مرة، كغيره من الحدود.
ولبناء الحدود على التخفيف.
ولا يخفى ضعف الاخيرين، فإن توقف إثبات الحدود مطلقا على المرتين يحتاج إلى دليل، وإلا فعموم (2) الادلة يقتضي الاكتفاء بالاقرار مرة مطلقا إلا ما أخرجه الدليل.
وبناء الحدود على التخفيف لا يدل بمجرده على اشتراط تعددالاقرار.
والرواية ضعيفة السند بعلي بن حديد، وبالارسال، ومن ثم ذهب الصدوق (3) إلى الاكتفاء بالاقرار مرة، لصحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليه
(1) الكافي 7: 219 ح 2، التهذيب 10: 129 ح 515، الاستبصار 4: 250 ح 948، الوسائل 18: 487 ب (3) من أبواب حد السرقة ح 1.
(2) أي: عموم (إقرار العقلا على أنفسهم جائز) الوسائل 16: 111 ب (3) من أبواب كتاب الاقرار ح 2، وانظر التهذيب 10: 7 ح 20، الاستبصار 4: 203 ح 761، الوسائل 18: 343 ب (32) من أبواب مقدمات الحدود ح 1.
(3) حكاه عن مقنعه العلامة في المختلف: 771، وفي المقنع (448): أن الحر إذا أقر على نفسه لم يقطع.