مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص512
قطع) (1).
ورواية ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام: (في النباش إذا أخذ أول مرة عزر، فإن عاد قطع) (2).
ويمكن حمل هذه الاخبار – مع قطع النظر عن سندها – على ما لو نبش ولم يأخذ، جمعا بين الادلة.
والوجه اعتبار بلوغ النصاب والاعتياد، لتناول الاول عموم أدلة (3) السرقة، والثاني الافساد.
واعلم:أن موضع النزاع في كون القبر حرزا ما إذا لم يكن في داخل حرز آخر، كدار عليها غلق ونحوها، وإليه أشرنا بالحيثية سابقا.
وأنه لا فرق في الكفن على تقدير جعله حرزا له بين الواجب والمندوب، ومنه العمامة، خلافا للعلامة (4)، نظرا منه إلى ورود بعض الاخبار (5) بأنها ليست من الكفن.
وظاهره أن المراد منه أنها ليست من الكفن الواجب لا مطلقا، بقرينة أنه ذكر الخرقة الخامسة معها في الخبر (6)، مع الاجماع على أنها منه.
(1) التهذيب 10: 117 ح 466، الاستبصار 4: 246 ح 935، الوسائل 18: 513 الباب المتقدم ح 15.
(2) التهذيب 10: 117 ح 468، الاستبصار 4: 246 ح 936، الوسائل 18: 514 الباب المتقدم ح 16.
(3) راجع الوسائل 18: 482 ب (2) من أبواب حد السرقة.
(4) تحرير الاحكام 2: 230.
(5) الكافي 3: 144 ح 5 – 7، التهذيب 1: 292 ح 854 و 856 و 857، الوسائل 2: 726 ب (2) من أبواب التكفين ح 1، 10، 12.
(6) الكافي 3: 144 ح 6، التهذيب 1: 293 ح 856، الوسائل 2: 727 الباب المتقدم ح 12.