پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص510

وجماعة (1)، ومنهم العلامة في المختلف (2) والتحرير (3)، والشهيد في الشرح (4)، لعموم الاخبار (5) الدالة على اشتراط النصاب، مع عدم المخصص.

وأجابوا عن الخبر الاول بأن ظاهره دال على القطع بمجرد النبش في المرة الاولى، وهم لا يقولون به، بل يعتبرون الاخذ، وإذا جازت مخالفة ظاهره باشتراط الاخذ، فلم لا يجوز مخالفته باشتراط النصاب، توفيقا بين الادلة؟! وأيضا فإنه جعله حد السارق، فيشترط فيه ما يشترط في السارق.

ويؤيده قول علي عليه السلام: (يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء) (6).

ورواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: (أن عليا عليه السلام قطع نباش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنا لنقطع لامواتنا كما نقطع لاحيائنا) (7).

وظاهر التشبيه يقتضي المساواة في الشرائط.

وثالثها: أنه يشترط بلوغ النصاب في المرة الاولى خاصة.

أما الاول فلعموم الادلة (8).

وأما الثاني فلانه مع اعتياده مفسد فيقطع لافساده، وإن لم يكن مستحقا بسرقته.

وهذا القول اختاره ابن إدريس (9) في أول كلامه، ثم رجع (10) عنه

(1) غنية النزوع: 434، الوسيلة: 423، إصباح الشيعة: 524.

(2) المختلف: 775.

(3) تحرير الاحكام 2: 230.

(4) غاية المراد: 349.

(5) راجع الوسائل 18: 482 ب (2) من أبواب حد السرقة.

(6) الكافي 7: 229 ح 4، التهذيب 10: 115 ح 458، الاستبصار 4: 245 ح 927، الوسائل 18: 511 ب (19) من أبواب حد السرقة ح 4.

(7) التهذيب 10: 116 ح 464، الاستبصار 4: 246 ح 933، الوسائل 18: 513 الباب المتقدم ح 12.

(8) راجع الوسائل 18: 482 ب (2) من أبواب حد السرقة.

(9) السرائر 3: 512 و 514 – 515.

(10) السرائر 3: 512 و 514 – 515.