پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص509

أحدها: أنه يقطع مطلقا، بناء على أن القبر حرز للكفن، والكفن لا يعتبر بلوغه نصابا.

أما الاول فهو المشهور بين الاصحاب، بل ادعى عليه الشيخ فخر الدين (1) الاجماع.

وليس كذلك، فإن ظاهر الصدوق (2) أنه ليس حرزا.

وأما الثاني فلدلالة الاخبار بإطلاقها عليه، كصحيحة حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام أنه قال: (حد النباش حد السارق) (3).

وهو أعم من أخذ النصاب وعدمه.

وإلى هذا القول ذهب الشيخ (4) – رحمه الله -، والقاضي (5)، وابن إدريس (6)في آخر كلامه، وإن كان قد اضطرب في خلاله، والعلامة في الارشاد (7).

وثانيها: اشتراط بلوغ قيمته النصاب، كغيره من السرقات.

وهو الذي اختاره المصنف – رحمه الله -، وقبله المفيد (8) وسلا ر (9) وأبو الصلاح (10)

(1) إيضاح الفوائد 4: 533.

(2) المقنع: 447.

(3) الكافي 7: 228 ح 1، التهذيب 10: 115 ح 457، الاستبصار 4: 245 ح 926، الوسائل 18: 510 ب (19) من أبواب حد السرقة ح 1.

(4) النهاية: 722.

(5) المهذب 2: 542.

(6) السرائر 3: 514 – 515.

(7) إرشاد الاذهان 2: 183.

(8) المقنعة: 804.

(9) المراسم: 258.

(10) الكافي في الفقه: 412.