پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص508

ولو سرق باب الحرز أو من أبنيته، قال في المبسوط: يقطع، لانه محرز بالعادة.

وكذا إن كان الانسان في داره، وأبوابها مفتحة.

ولو نام زال الحرز.وفيه تردد.

ويقطع سارق الكفن،لان القبر حرز له.

وهل يشترط بلوغ قيمته نصابا؟ قيل: نعم.

وقيل: يشترط في المرة الاولى، دون الثانية والثالثة.

وقيل: لا يشترط.والاول أشبه.

ولو نبش ولم يأخذ، عزر.

ولو تكرر منه الفعل، وفات السلطان، كان له قتله للردع.

قوله: (ولو سرق باب الحرز…إلخ).

الحكم في باب الحرز ونحوه مبني على تفسير الحرز، فإن فسرناه بما ليس لغير المالك دخوله، أو بما كان سارقه على خطر وخوف من الاطلاع عليه، أو رددناه إلى العادة وجعلناها قاضية بكون ذلك محرزا على هذا الوجه، كما ادعاه الشيخ (1)، قطع هنا، لتحقق الحرز على هذه التقديرات.

وإن فسرناه بما كان مغلقا عليه، أو مقفلا، أو مدفونا، فلا قطع هنا، لانتفاء المقتضي.

وإن جعلنا منه المراعاة بني على ما إذا كان مراعيا له وعدمه.

والمراد بباب الحرز هنا الباب الخارج، كباب الدار.

أما باب البيت الداخل في الدار أو باب الخزانة، فإن كان خارجه بابا آخر موثقا بالقفل أو الغلق، فالبابالمذكور في حرز، وإلا فلا.

قوله: (ويقطع سارق الكفن.

…إلخ).

للاصحاب في حكم سارق الكفن من القبر أقوال:

(1) المبسوط 8: 25.