مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص506
فيما سبق (1).
وهو مختار ابن إدريس – رحمه الله – (2) والعلامة (3).
واحتج عليه في المختلف برواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال: (إن عليا عليه السلام قال: لا يقطع إلا من نقب نقبا أو كسر قفلا) (4).
وهو استدلال عجيب من مثله، مع ضعف السند، والاتفاق على عدم الانحصار فيما ذكر في الرواية.
والقول الاخر للشيخ – رحمه الله – الذي أشار إليه المصنف ذكره في المبسوط والخلاف (5).
فقال في المبسوط: (الابل إن كانت راعية فحرزها أن ينظر الراعي إليها مراعيا لها.
وإن كان ينظر إلى جميعها، مثل أن كان على نشز أو مستو من الارض، فهي في حرز، لان الناس هكذا يحرزون أموالهم عند الراعي.
وإن كان لا ينظر إليها، أو كان ينظر إليها فنام عنها فليست في حرز.
وإن كان ينظر إلى بعضها دون بعض فالتي ينظر إليها في حرز، والتي لا ينظر إليها في غير حرز.
وإن كانت باركة ينظر إليها فهي في حرز.
وإن كان لا ينظر إليها فهي في حرز بشرطين: أن تكون معقولة، وأن يكون معها نائما أو غير نائم، لان الابل الباركة هكذا حرزها.
(1) راجع ص: 495.
(2) السرائر 3: 483.
(3) المختلف: 769.
(4) التهذيب 10: 109 ح 423، الاستبصار 4: 243 ح 918، الوسائل 18: 509 ب (18) من أبواب حد السرقة ح 3.
(5) الخلاف 5: 420 مسألة (7).