مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص505
ويقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه، لانه مملوك له.
ولا تصير الجمال محرزة بمراعاة صاحبها،ولا الغنم بإشراف الراعي عليها.
وفيه قول آخر للشيخ رحمه الله.
قوله: (ويقطع من سرق…إلخ).
هذا التعليل يتم على القول بانتقال ملك الموقوف مطلقا إلى الموقوف عليه.
أما على القول الاشهر من اختصاصه بما لو كان الموقوف عليه منحصرا، قطع سارقه، دون سارق الوقف على المصالح العامة وعلى غير المنحصر، لان الملك فيه لله تعالى، ولا يتم ما ذكره المصنف من التعليل.
ولو طالب به الحاكم احتمل جواز قطعه، وإن كان غير مالك.
والاظهر العدم.
ولو كانت السرقة من غلة الوقف فلا إشكال في القطع، لانها مملوكة للموقوف عليه مطلقا.
ولو كان السارق بعض الموقوف عليهم بني على حكم سارق المال المشترك، وقد تقدم (1).
هذا إذا كان منحصرا.
أما لو كان السارق فقيرا في الموقوف على الفقراء فلاقطع مطلقا.
قوله: (ولا تصير الجمال محرزة.
…إلخ).
قد تقدم (2) الكلام على أن المراعاة بالعين هل هي حرز أم لا؟ وأن الوجه عدم كونها حرزا، وإليه ذهب المصنف – رحمه الله – هنا صريحا، وإن كان قد تردد
(1) في ص: 480.
(2) في ص: 495.