پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص504

وإن كان الحرز في يده بإعارة فوجهان: أحدهما: أنه لا يجب القطع، لان الاعارة لا تلزم، وله الرجوع متى شاء، فلا يحصل الاحراز عنه.

وأصحهما – وهو الذي قطع به المصنف رحمه الله، والعلامة (1) وجماعة (2)، ورجحه الشيخ في المبسوط (3)، بعد أن نقل الاول عن قوم -: أنه يجب القطع، لانه سرق النصاب من الحرز.

وإنما يجوز له الدخول إذا رجع، وعليه أن يمهل المعير بقدر ما ينقل فيه الامتعة، لا مطلقا.

ولو أعار عبده لحفظ مال أو رعي غنم، ثم سرق مما كان يحفظه، فالحكم كما لو كان الحرز مستعارا.

ولكن هنا يضعف احتمال عدم القطع، لان الاحرازهاهنا بملاحظة العبد، لا بنفس العبد المملوك للسارق، فنفس الحرز ليس بمملوك له.

ولو أعاره قميصا فلبسه المستعير، فطر المعير جيبه وأخذ منه النصاب، وجب عليه القطع أيضا.

ويضعف هنا الاحتمال أيضا.

ولو كان الحرز في يده بغصب، وسرق مالك الحرز منه متاعه، فلا قطع، لان له الدخول والهجوم عليه، فلا يكون محرزا عنه.

وإن سرق منه أجنبي فوجهان: أحدهما: أنه يلزمه القطع، لانه لا حق له فيه، وليس له الدخول.

وأصحهما: المنع، لان الاحراز من المنافع والغاصب لا يستحقها.

(1) قواعد الاحكام 2: 269.

(2) المهذب 2: 542، المؤتلف من المختلف 2: 409 مسألة (23)، السرائر 3: 500.

(3) المبسوط 8: 33.