پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص503

ولو أعار بيتا، فنقبه المعير وسرق [ منه ] مالا للمستعير،قطع.

وكذا لو آجر بيتا، وسرق [ منه ] مالا للمستأجر.

ويشكل بأن الحكم معلق على مال مخصوص، ومطلق صيانته غير معلوم الارادة من إطلاق النصوص (1)، ومن ثم كان له شرائط خاصة زيادة علىالمطلوب من صيانته، فلا يتم حمل النفس مطلقا عليه بطريق الاولوية، خصوصا على الوجه المخصوص من بيعه دون غيره من أسباب تفويته وتفويت أجزائه البالغة ديتها ربع (2) النصاب.

ولو كان عليه ثياب أو معه مال يبلغ النصاب، فإن كان كبيرا لم يتحقق سرقتها أيضا، لان يده عليها.

ولو كان صغيرا على وجه لا يثبت له يد اتجه القطع بالمال.

ومثله سرقة الكبير بماله نائما، وما في حكمه من السكر والاغماء.

قوله: (ولو أعار بيتا…إلخ).

إذا كان الحرز ملكا للسارق، نظر إن كان في يد المسروق منه بإجارة فسرق منه المؤجر فعليه القطع بغير إشكال، لان المنافع بعقد الاجارة مستحقة للمستأجر، والاحراز من المنافع.

وعند أبي حنيفة (3) أنه لا يجب القطع على المؤجر.

ووافق (4) على أنه لو آجر عبده لحفظ متاع، ثم سرق المؤجر من المتاع الذي كان يحفظه العبد، يجب القطع.

(1) الوسائل 18: 514 ب (20) من أبواب حد السرقة.

(2) سقطت من (د، م).

(3) ولكنه ذهب إلى وجوب القطع، وإنما قال بعدمه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، انظر المبسوط للسرخسي 9: 179 – 180، بدائع الصنائع 7: 75، الحاوي الكبير 13: 309، حلية العلماء 8: 66، المغني لابن قدامة 1: 253.

(4) لم نعثر عليه.