مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص502
عليه السلام أتي برجل قد باع حرا، فقطع يده) (1).
ورواية عبد الله بن طلحة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران، يبيع هذا هذا وهذا هذا، ويفران من بلد إلى بلد، فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس، قال: تقطع أيديهما، لانهما سارقا أنفسهما وأموال الناس) (2).
وظاهر الروايتين بل صريح الثانية عدم اشتراط صغر الحر المبيع.
وكذلك أطلقه الشيخ في النهاية (3) وجماعة (4).
وقيده في المبسوط (5) بالصغر، وتبعه الاكثر (6)، نظرا إلى أن الكبير متحفظ بنفسه، فلا يتحقق سرقته.
وحيث جعلنا القطع للفساد لم يعتبر تحقق السرقة.
ويشكل الحكم مطلقا بأن حد المفسد لا يختص بالقطع، بل يتخير الامام عليه السلام فيه – كما سيأتي (7) – بين قطعه وقتله وغيرهما.
وفي المختلف (8) علل الحكم بالقطع بأن حراسة النفس أولى من حراسة المال الذي جاء القطع في سرقته لحراسته.
(1) الكافي 7: 229 ح 2، التهذيب 10: 113 ح 445، الوسائل 18: 514 ب (20) من أبواب حد السرقة ح 2.
(2) الكافي 7: 229 ح 3، التهذيب 10: 113 ح 446، الوسائل 18: 515 الباب المتقدم ح 3.
(3) النهاية: 722.
(4) فقه القرآن للراوندي 2: 388، إصباح الشيعة: 525.
(5) المبسوط 8: 31.
(6) المؤتلف من المختلف 2: 408 مسألة (19)، السرائر 3: 499، قواعد الاحكام 2: 265.
(7) في حد المحارب، الباب السادس من كتاب الحدود.
(8) المختلف: 777.