مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص501
ومن سرق صغيرا، فإن كان مملوكا قطع.ولو كان حرا فباعه، لم يقطع حدا.
وقيل: يقطع، دفعا لفساده.
وحملوا ما أطلق في الروايتين السابقتين من المسروق على المقيد في هذه، وهو المأكول.
وفي الروايتين الاخيرتين إرسال، مع اشتراك الجميع في الضعف، لكن العمل بمضمونها مشهور بين الاصحاب لا راد له.
قوله: (ومن سرق صغيرا…إلخ).
ثبوت القطع بسرقة المملوك الصغير واضح، لانه مال فيلحقه حكمه.
ويشترط فيه شروطه التي من جملتها كونه محرزا، وكون قيمته بقدر النصاب.
وإنما لم يذكر ذلك لان البحث عن سرقته من حيث إنه مملوك، أما من جهة باقي الشرائط فيعلم من بابها.
ولو كان المملوك كبيرا مميزا فلا قطع بسرقته، لانه متحفظ بنفسه، إلا أن يكون نائما أو في حكمه، أو لا يعرف سيده من غيره، فإنه حينئذ كالصغير.
ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد دون المكاتب، لان ملكه غير تام، إلا أن يكون مشروطا فيلحق بالقن.
وأما الحر فاختلف في حكم سرقته، فقيل: لا يقطع، لانه ليس بمال، وهو شرط في هذا الحد، إذ لا يتحقق بلوغ النصاب بدونه.
وذهب الشيخ (1) وجماعة (2) إلى أنه يقطع، لامن حيث سرقته للمال، بل من جهة كونه مفسدا في الارض.
ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن أمير المؤمنين
(1) النهاية: 722.
(2) إصباح الشيعة: 525، فقه القرآن للراوندي 2: 388.