پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص492

ذلك، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا) (1).

وفي رواية أخرى: (لاقطع إلا في ربع دينار) (2).

وصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: (قلت له: في كم يقطع السارق؟ فقال: في ربع دينار.

قال: قلت له: في درهمين؟فقال: في ربع دينار، بلغ الدينار ما بلغ.

قال: فقلت له: أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، وهو عند الله السارق، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر.

ولو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لالفيت عامة الناس مقطعين) (3).

وغيرها من الاخبار الكثيرة (4).

واعتبر ابن أبي عقيل (5) دينارا فصاعدا.

وقال ابن (6) بابويه: يقطع في

(1) مسند أحمد 6: 36، سنن الدارمي 2: 172، صحيح البخاري 8: 199، سنن أبي داود 4: 136 ح 4383 – 4384، صحيح مسلم 3: 1312، سنن الترمذي 4: 40 ح 1445، سنن البيهقي 8: 254.

(2) صحيح مسلم 3: 1312 ح 3، سنن ابن ماجة 2: 862 ح 2585، سنن البيهقي 8: 254.

(3) الكافي 7: 221 ح 6، التهذيب 10: 99 ح 384، الاستبصار 4: 238 ح 896، الوسائل 18: 482 ب (2) من أبواب حد السرقة ح 1.

(4) راجع الوسائل 18: 482 ب (2) من أبواب حد السرقة.

(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 772.

(6) راجع المقنع: 444، ولكن نقل فيه روايات اخر أيضا.