مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص491
الثاني: في المسروقلا قطع فيما نقص عن ربع دينار.
ويقطع فيما بلغه: ذهبا، خالصا، مضروبا عليه السكة، أو ما قيمته ربع دينار، ثوبا كان أو طعاما أو فاكهة أو غيره، [ سواء ] كان أصله الاباحة أو لم يكن.
وضابطه: ما يملكه المسلم.
وفي الطير وحجارة الرخام، رواية بسقوط الحد ضعيفة.
ومستند غيره على الحكم الرواية السابقة، ورواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: (الضيف إذا سرق لم يقطع، وإذا أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف) (1).
والاصح القطع، للعموم (2)، وعليه المصنف وجميع المتأخرين (3).
وتحمل الروايات – مع اشتراكها في ضعف السند – على ما لو لم يحرز المال عنه.
وينبه عليه الحكم بقطع ضيف الضيف، لان المالك لم يأتمنه.
قوله: (لا قطع فيما نقص.
…إلخ).
يعتبر في ثبوت القطع على السارق بلوغ سرقته قدر النصاب بإجماععلمائنا.
ولكن اختلفوا في مقداره، فالمشهور بينهم أنه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكة المعاملة، أو ما قيمته ربع دينار، فلا قطع فيما دون
(1) الكافي 7: 228 ح 4، التهذيب 10: 110 ح 428، الوسائل 18: 508 ب (17) من أبواب حد السرقة ح 1.
(2) المائدة: 38.
(3) المختلف: 771، إيضاح الفوائد 4: 526 – 527، اللمعة الدمشقية: 170، التنقيح الرائع 4: 376، المقتصر: 413.