مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص490
وفي الضيف قولان، أحدهما: لا يقطع مطلقا.
وهو المروي.
والاخر: يقطع إذا أحرز من دونه.
وهو أشبه.
أو أذنت في إخراجه، سقط الحد للشبهة، وكان القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال.
وكذا لو قال: المال لي، وأنكر صاحب المنزل، فالقول قوله مع يمينه، ويغرم المخرج، ولا قطع لمكان الشبهة.
ورواية سماعة قال: (سألته عمن استأجر أجيرا فأخذ الاجير متاعه فسرقه، قال هو مؤتمن، ثم قال: الاجير والضيف أمينان، ليس يقع عليهما حد السرقة) (1).
والمصنف – رحمه الله – وغيره من الاصحاب (2) حملوا الروايات على ما لوكان المستأجر قد استأمنه على المال ولم يحرزه عنه.
وفي الروايات إيماء إليه، بل في رواية الحلبي تصريح به.
هذا مع ضعف الاولى باشتراك سليمان الراوي بين جماعة منهم المقبول وغيره، والاخيرة بالوقف والاسناد.
قوله: (وفي الضيف قولان.
…إلخ).
القول بعدم قطع الضيف للشيخ في النهاية (3) وجماعة، منهم ابن الجنيد (4) والصدوق (5) وابن إدريس (6)، محتجا عليه بالاجماع.
(1) الكافي 7: 228 ح 5، التهذيب 10: 109 ح 425، الوسائل 18: 506 الباب المتقدم ح 4.
(2) تحرير الاحكام 2: 228.
(3) النهاية: 717.
(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 770.
(5) المقنع: 447.
(6) السرائر 3: 488.