مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص486
ويتحقق الاخراج: بالمباشرة، وبالتسبيب، مثل: أن يشده بحبل ثم يجذبه من خارج، أو يضعه على دابة، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه.
ولو أمر صبيا غير مميز بإخراجه، تعلق بالامر القطع، لان الصبي كالالة.
ولو انعكس فانفرد أحدهما بالهتك، وشارك غيره في إخراج النصاب، فلا قطع على أحدهما، لان كلا منهما لم يسرق نصابا.
نعم، لو أخرجا نصابين بالاشتراك، أو بانفراد كل منهما بنصاب، قطعا.
قوله: (أن يخرج المتاع بنفسه.
…إلخ).
ظاهر اكتفائه بإخراجه بالمشاركة الحكم بالقطع على تقدير إخراج الاثنين فصاعدا نصابا واحدا.
ويشكل بعدم صدق سرقة النصاب على كل واحد بخصوصه.
وقيل: يشترط بلوغ نصيب من يحكم بقطعه نصابا، فلا يقطع من قصرنصيبه عنه.
ولعل هذا أظهر.
ويعتبر في الاخراج بالتسبيب أن لا يكون المباشر مما يصلح لاسناد الفعل إليه حقيقة، كما يقتضيه الامثلة.
فلو كان المخرج بعد تسبيبه مميزا فلا قطع على المسبب.
ويعتبر في المباشر اجتماع الشروط في الحكم بقطعه، بأن يكون مشاركا في هتك الحرز، ومكلفا، ومخرجا للنصاب، إلى غير ذلك.