مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص483
وفي طريق الرواية الاولى سهل بن زياد، مع كون محمد بن قيس مشتركا [ بين الثقة وغيره ] (1).
وحال الثانية واضح بالسكوني.
وأما الرواية الاخرى فرواها عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت: رجل سرق من المغنم، أي شي يجب عليه أن يقطع؟ قال: ينظركم الذي يصيبه، فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر، ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شي عليه، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن – وهو ربع دينار – قطع) (2).
والعمل على هذه الرواية أولى، لصحتها وموافقتها للقواعد الشرعية.
وعمل أكثر (3) الاصحاب بمضمونها.
وفيها دلالة على أن الغانم يملك نصيبه من الغنيمة بالحيازة، أو على أن القسمة كاشفة عن سبق ملكه بها.
وفي المسألة رواية أخرى بقطعه مطلقا، رواها عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: (سألته عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام، قال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه) (4).
وهذه الرواية أجود أسنادا من الاولى، وهي دالة على خلاف ما دلت عليه.
وحملت على ما إذا زادت عن نصيب السارق بمقدار النصاب فصاعدا جمعا، أو
(1) من (د).
(2) الفقيه 4: 45 ح 151، التهذيب 10: 106 ح 410، الاستبصار 4: 242 ح 914، الوسائل 18: 519 ب (24) من أبواب حد السرقة ح 4.
(3) النهاية: 715، المهذب 2: 542، تحرير الاحكام 2: 228.
(4) التهذيب 10: 105 ح 408، الاستبصار 4: 241 ح 913، الوسائل 18: 518 ب (24) من أبواب حد السرقة ح 3.