پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص482

الرابع: ارتفاع الشركة

فلو سرق من مال الغنيمة، فيه روايتان: إحداهما: لا يقطع.

والاخرى: إن زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب، قطع.

والتفصيل حسن.

الدالة على عدم قطع الغانم بسرقته من الغنيمة قدر نصيبه فما دون.

ولا فرق على التقديرين بين قبوله للقسمة وعدمه.

قوله: (ارتفاع الشركة.

…إلخ).

الرواية الاولى رواها محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أخذ بيضة من المغنم، وقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك) (1).

وقريب منها رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: أربعة لا قطع عليهم: المختلس، والغلول، ومن سرق من المغنم، وسرقة الاجير، لانها خيانة) (2).

وعمل بمضمونها المفيد (3) وسلا ر (4) من المتقدمين وفخر الدين (5) من المتأخرين.

(1) الكافي 7: 223 ح 7، التهذيب 10: 104 ح 406، الاستبصار 4: 241 ح 910، الوسائل 18: 518 ب (24) من أبواب حد السرقة ح 1.

(2) الكافي 7: 226 ح 6، التهذيب 10: 114 ح 449، الاستبصار 4: 241 ح 912، الوسائل 18: 503 ب (12) من أبواب حد السرقة ح 3.

(3) المقنعة: 803.

(4) المراسم: 258.

(5) إيضاح الفوائد 4: 525.