پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص478

الباب الخامس في حد السرقة والكلام في: السارق، والمسروق، والحجة، والحد، واللواحق.
الاول: في السارق.
ويشترط في وجوب الحد عليه شروط:
الاول: البلوغ

فلو سرق الطفل، لم يحد، ويؤدب، ولو تكررت سرقته.

وفي النهاية: يعفا عنه أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل.وبهذا روايات.

قوله: (في السارق…إلخ).

ما اختاره المصنف – رحمه الله – من عدم ثبوت القطع على الصبي مطلقا هو المشهور بين المتأخرين.

وهو الموافق للاصل من ارتفاع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وأنه غير مؤاخذ شرعا على أقواله ولا [ على ] (1) أفعاله، لانه لا يحرم عليه شي ولا يجب عليه شي.

نعم، يؤدب بما يراه الحاكم حسما للمادة.

والقول الذي نقله عن الشيخ في النهاية (2) وافقه عليه القاضي (3) والعلامة

(1) من (ط).

(2) النهاية: 716.

(3) لم نجده في مهذب القاضي وجواهره، ونسبه إليه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 4: 519، ولعله في كتابه الكامل، وهو مفقود.