پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص475

والقول بكونه على عاقلة الامام لابن إدريس (1)، محتجا بأنه خطاء محض، لانه غير عامد في فعله، ولا قصده، لانه لم يقصد الجنين مطلقا، وإنما قصد أمه، فتكون الدية على عاقلته، والكفارة في ماله.

وهو موافق للرواية المشهورة من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام، حيث أرسل عمر خلف حامل ليقيم عليها الحد فأجهضت، فسأل عمر الصحابة عنذلك فلم يوجبوا عليه شيئا، فقال: (ما عندك في هذا يا أبا الحسن؟ فتنصل من الجواب، فعزم عليه، فقال: إن كان القوم قد قاربوك فقد غشوك، وإن كانوا قد ارتاؤا فقد قصروا، الدية على عاقلتك، لان قتل الصبي خطاء تعلق بك، فقال: أنت والله نصحتني من بينهم، فقال: والله لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي، ففعل ذلك عليه السلام) (2).

وأجيب عن الرواية بأنه لم يرسل إليها بعد ثبوت ذلك عنها (3).

ولانه لم يكن حاكما عند علي عليه السلام.

وفيه نظر، لان جواز الارسال خلف الغريم لا يتوقف على ثبوت الحق عليه، فإن مجرد الدعوى عليه حق.

إلا أن يقال: إن هنا لم يكن عليها مدع حسبة ولا شاهد.

وهو بعيد.

وأما الجواب الثاني فلا يليق بذلك المقام، ولا كان أمير المؤمنين عليه

(1) السرائر 3: 480.

(2) الارشاد للشيخ المفيد: 109 – 110، الوسائل 19: 200 ب (30) من أبواب موجبات الضمان ح 2.

(3) في (أ): عليها.