مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص472
وقيل: تجب على بيت المال.والاول مروي.كالمعلوم.
ويشكل بأن حجية الاجماع ظنية لا قطعية، ومن ثم اختلف فيها وفي جهتها.
ونحن لا نكفر من رد أصل الاجماع، فكيف نكفر من رد مدلوله؟! فالاصح اعتبار القيد الاخير.
وأما مخالف ما أجمع عليه الاصحاب خاصة فلا يكفر قطعا وإن كان ذلك عندهم حجة، فما كل من خالف حجة يكفر، خصوصا الحجة الاجتهادية الخفية جدا كهذه.
وقد أغرب الشيخ (1) – رحمه الله – حيث حكم في بعض المسائل بكفر مستحل ما أجمع عليه الاصحاب.
وقد تقدم بعضه في باب الاطعمة والاشربة (2).
ولا شبهة في فساده.
هذا كله إذا لم يدع شبهة محتملة في حقه، وإلا قبل منه.
ولو ارتكب ذلك غير مستحل عزر إن لم يكن الفعل موجبا للحد، وإلا دخل التعزير في ضمنه.
قوله: (من قتله الحد أو التعزير…إلخ).
عدم ثبوت الدية على التقديرين هو الاظهر، لانه فعل سائغ أو واجب فلا يتعقبه الضمان.
ولان الامام محسن في امتثال أوامر الله تعالى وإقامة حدوده، و (ما على المحسنين من سبيل) (3).
ولحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنهقال: (أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له) (4).
و (أي) من صيغ العموم.
(1) انظر النهاية: 713.
(2) في ج 12: 14.
(3) التوبة: 91.
(4) التهذيب 10: 206 ح 813، الوسائل 19: 47 ب (24) من أبواب قصاص النفس ح 9.