مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص471
كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير، ممن ولد على الفطرة، يقتل.
ولو ارتكب ذلك لا مستحلا، عزر.
وقال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2) وا بن إدريس (3) والمصنف: لا يسقط، بل يتحتم الحد، لثبوته بالاقرار فيستصحب، ولان التوبة موضع التهمة.
وهذا أقوى.
وأجيب عن حجة الاولين بوجود الفارق بين الرجم وغيره، من حيث تضمنه تلف النفس المأمور بحفظها شرعا، بخلاف صورة الفرض.
والحق الرجوع في الحكم إلى الاصل، وهو إثبات الحد إلى أن يثبت دليل صالح للاسقاط، ولم يحصل.
قوله: (من استحل شيئا من المحرمات.
…إلخ).
مستحل المحرم إن كان ثبوته معلوما من الشرع ضرورة فلا شبهة في كفره، لانه حينئذ راد للشرع الذي لا يتحقق الاسلام بدون قبوله ولو بالاعتقاد.
وإن كان مجمعا عليه بين المسلمين، ولكن لم يكن ثبوته ضروريا، فمقتضى عبارة المصنف – رحمه الله – وكثير من الاصحاب (4) الحكم بكفره أيضا، لان إجماع جميع فرق المسلمين عليه يوجب ظهور حكمه، فيكون أمره
(1) المبسوط 8: 4.
(2) لم نجده فيه، وحكاه عنه العلامة في المختلف: 768.
(3) السرائر 3: 478.
(4) قواعد الاحكام 2: 264، اللمعة الدمشقية: 169.