مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص467
ويلزم على ذلك وجوب الحد، لو شهدا بقيئها، نظرا إلى التعليل المروي.
وفيه تردد، لاحتمال الاكراه على بعد.
ولعل هذا الاحتمال يندفع، بأنه لو كان واقعا، لدفع به عن نفسه.
أما لو ادعاه، فلا حد.
قوله: (لو شهد واحد بشربها…إلخ).
الاصل في هذه المسألة رواية الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام: (أن عليا عليه السلام جلد الوليد بن عقبة لما شهد عليه واحد بشربها وآخر بقيئها، وقال عليه السلام: ما قأها إلا وقد شربها) (1).
وعليها فتوى الاصحاب ليس فيهم مخالف صريحا.
إلا أن طريق الرواية ضعيف، لان فيه موسى بن جعفر البغدادي، وهو مجهول الحال، وجعفر بن يحيى، وهو مجهول العين، وعبد الله بن عبد الرحمن، وهو مشترك بين الثقة والضعيف.
فلذلك قال السيد جمال الدين بن طاووس قدس سره في الملاذ (2): (لا أضمن درك طريقه).
وهو مشعر بتردده.
(1) الكافي 7: 401 ح 2، الفقيه 3: 26 ح 72، التهذيب 6: 280 ح 772، الوسائل 18: 480 ب (14)من أبواب حد المسكر ح 1.
وفي المصادر: أن المجلود قدامة بن مظعون.
(2) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: 346.