پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص462

ويثبت بشهادة عدلين مسلمين.

ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات، ولا منضمات.

وبالاقرار دفعتين.

ولا تكفي المرة.

ويشترط في المقر: البلوغ، وكمال العقل، والحرية.

والاختيار.

الثاني في كيفية الحد وهو ثمانون جلدة، رجلا كان الشارب أو امرأة، حرا كان أو عبدا.

وفي رواية: يحد العبد أربعين.

وهي متروكة.

أما الكافر: فإن تظاهر به حد، وإن استتر لم يحد.

ولو علم أنه من جنس المسكر، ولكن ظن أن ذلك القدر لا يسكر، فليس بعذر، لوجوب اجتنابه مطلقا.

لكن يمكن هنا الجهل بالحكم، واختصاص التحريم بالقدر الذي يسكر بالفعل، فيدرأ عنه الحد بذلك للشبهة.

قوله: (ويثبت بشهادة عدلين.

…إلخ).

أما ثبوته بشهادة العدلين فلا كلام فيه، كما مر في نظائره (1).

وأما عدم قبول شهادة النساء به مطلقا فلما تقدم (2) من اختصاص شهادتهن بالمال، أو بما لا يطلع عليه الرجال غالبا.

وأما توقفه على الاقرار مرتين فهو المشهور.

وقد تقدم (3) البحث فينظيره.

قوله: (في كيفية الحد.

…إلخ).

(1) راجع ص: 449 أو 450.

(2) راجع ص: 258.

(3) في ص: 456.